responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 429

اليمين ، لم تحل للأول ، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج الأول ، لم يكن بينهما نكاح ، أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل له بذلك ، ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح ، ويفرق بينهما ، وإن أصابها فلها مهر مثلها ، وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت حاملا ، وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها ، صح النكاح ، وبطل الشرط ، وتحللت المرأة للزوج الأول. [١]

من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطأها لم تحل بذلك للأول ، لأنها لم تتزوج ، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما غاب به قدر الحشفة ، ويقع التحليل بالملوك الخصي إذا أدخل والتذ ، وإن لم ينزل.

إذا قالت الغائبة لمطلقها : قد اعتددت منك ، وتزوجت آخر ، ثم طلقني واعتددت منه ، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك ، وإلا فلا. إذا وطئها الثاني في الدبر لم يحلل.

البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني.

والإحصان لا يحصل إلا بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، أو ملك يمين ، مسلمة ، أو ذمية ، والمتمتع بها لا تحصن ، وقيل : إن ملك اليمين لا تحصن ، [٢] وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا.

الفصل الحادي عشر

يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين ، فإن فعل لم يجز للزوج الدخول حتى تبلغ ، فإن فعل فأفضاها ، لزمه المهر والدية كاملة ، ونفقتها ما دامت حية ، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر ، هذا إذا كانت في عقد


[١] في الأصل : ويحلل المرأة للزوج الأول.

[٢] القائل : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، لا حظ المختلف : ٧٥٧ ـ الطبعة الحجرية.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست