responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 427

ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها[١] وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة ، وكذا إن [٢] أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض.

الفصل العاشر

نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج [٣] أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى [٤] فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر.

فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل الصداق ، لأنه جعل التزويج مهرا ، لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها ، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل [٥] صداق المائة ، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط ، وذلك القدر مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا ، فبطل الصداق وسقط ، فوجب مهر المثل ، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق.

وإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت ، صح النكاح وبطل الصداق ، ولها مهر المثل.


[١] في الأصل : « عن غير مهرها » والصحيح ما في المتن قال الشيخ في المبسوط : ٤ ـ ٣١١ : وإن ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. وإن كان فاسدا مثل أن يزوجها مفوضة المهر أو أصدقها مهرا مجهولا أو خمرا أو خنزيرا ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، فإن أبرأته عن العين المسماة في العقد لم يصح ، لأنها ما ملكت المسمى فلا يصح أن تبرئه عنه.

[٢] في « س » : وكذا إذا.

[٣] في « س » : « بنت الزوج » والصحيح ما في المتن.

[٤] في « س » : مهر الأخرى.

[٥] في « س » : « فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة » والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست