responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 415

فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل.

ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه ، أو قبلاها بشهوة أو رأيا منها ما يحرم على غير مالكها رؤيته ، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة ذكرناها بنسب أو بسبب.

من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك ، لم يجز له وطؤها إلا بإذنه ، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها.

ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة ، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب ، وكان لها زوج هناك ، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة ، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي.

الفصل السابع

ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج : الجب والعنة والجنون ، وفي الزوجة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء والعمى والعرج وكونها محدودة في الزنا ، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ إلى الحاكم.

إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه ، فاختلف الزوجان ، فالقول قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [ من ] [١] مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له الخيار ، والكثير والقليل فيهما سواء.

والجنون إذا كان خنقا [٢] أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ، ففيه


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : « خفيا » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست