responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 409

أن يزوجوها بذلك من الكفؤ ، فإن منعوها لذلك ، فقد عضلوها ، وجاز لها خلافهم.

إذا كان للمرأة ولي تحل له ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها.

إذا كان للكافرة وليان : مسلم وكافر ، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم ، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [١]

الفصل الخامس

ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها ، أو ذكر اسمها الخاص ، أو صفتها الخاصة المميزة لها ، ولا بد من النية ، وإن قال : زوجتك فلانة ، ولم ينوها بطل. وإذا قال : زوجتك إحدى ابنتي ، أو قال : بنتي فقط ، وله بنتان بطل النكاح. فإن نوى الكبيرة منهما مثلا ، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا ، صح النكاح. وتزويج الحمل لا يجوز.

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الإيجاب والقبول ، وجاز أن يقع الإيجاب بأحد اللفظين ، والقبول بالآخر ، ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها ، إذا تأخر الإيجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول ، وكذا في البيع ، كأن يقول : زوجنيها [٢] قال : زوجتكها. وإن قال : أتزوجنيها؟ قال : زوجتكها ، لم ينعقد ، لأن ما سبق استفهام لا قبول ، وكذا في البيع. [٣]

إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد ، وأما مع العجز فينعقد ،


[١] الأنفال : ٧٣.

[٢] في « س » : زوجتنيها.

[٣] في « س » : وكذا بالبيع.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست