وإذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] [١] أو عابد وثن آلته أيضا عليه ، كأن أرسل كلبين أو سهمين ، أو أرسل أحدهما كلبا ، والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله ، سواء وقع السهمان [٢] دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن قطع الحلقوم والمريء والوجودين ، ثم رماه الآخر ، فالأول ذابح والآخر جارح ، فالحكم للأول ، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله ، وإن كان كافر فلا.
وإن كان مع مسلم كلبان : معلم وغير معلم ، فأرسلهما معا فقتلا ، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا ، حرم أكله.
ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح ، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح ، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا ، حل أكله ، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.
وكل ما قتله بحده ، حديدا كان أو مروة [٣] حادة أو خشبة حادة أو ليطة [٤] ونحو هذا مما يخرق جاز أكله ، فأما ما قتل [٥] بثقله ، كالحجر والبندق [٦]
[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٢] في « س » : « سواء السهمان » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن. [٣] المروة واحدة المرو : الحجارة البيض. المصباح المنير. وفي المبسوط : ٦ ـ ٢٦٣ : الحجارة الحادة. [٤] الليطة : قشر القصبة والقناة ، وكل شيء له صلابة ومتانة. مجمع البحرين. [٥] في « س » : ما يقتل. [٦] البندق الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجففة. مجمع البحرين.