responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 372

الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ، ثم سلم إليها حقها منه ، وكذا في الصبي.

الفصل العاشر

ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان.

وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش ، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، [١] فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول ، وتوارثا بالأمومة على الثاني.

ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين.

فإن ولد ميتا فلا شي‌ء له ، وإن ولد حيا ورث ، ويعلم حياته بالاستهلال [٢] أو الحركة [ الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول ] [٣] فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما اعتبر بانقطاعه ، فمن انقطع منه أولا ، ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه يعد أضلاعه ، فإن


[١] الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ١٤. واختاره أبو الصلاح ، لاحظ المختلف : ص ٧٤٤ ـ الطبعة الحجرية.

[٢] الاستهلال هو رفع الصوت.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست