responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 370

يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن. وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه.

إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة ، وقيل : يرد. [١]

الفصل الثامن

المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ، أما بالعكس فلا كما مضى ، وإذا كان للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم ، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما ، قهروا على الإسلام إذا بلغوا ، وأعطوا الميراث ، فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا.

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، وقيل : إذا كان أقل منها استسعى في الباقي [٢] ، والأول أظهر.


[١] الصدوق ، الفقيه على ما في روضة المتقين : ١١ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ غير أنه قيده بحال غيبة الإمام ـ عليه‌السلام.

[٢] قال الشيخ في النهاية ص ٦٦٨ : فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث. وقال بعض أصحابنا : « إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه » ولست أعرف بذلك أثرا. وقال العلامة ـ قدس‌سره ـ في المختلف ص ٧٤٤ ـ الطبعة الحجرية ـ بعد نقل كلام الشيخ : على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست