responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 37

لا يخرج من حدية ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة.

وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [ دم الحيض وثلاثة أيام ] [١] دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة [٢] كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة ، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة ، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض ] [٣] وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض ، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا ، وما بعدها استيناف حيضة ثانية ، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها ، كان ثلاثة من الأول حيضا ، والعشرة طهرا ، وما بعدها حيضة ثانية.

وثانيها : أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

وثالثها : أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها [٤] من بلدها.

ورابعها : أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س » وهو الصحيح لاحظ المبسوط : ١ ـ ٤٦.

[٢] في الأصل : دم كدرة.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س » وهو الصحيح لاحظ المبسوط : ١ ـ ٤٦.

[٤] اللدة : الترب والجمع لدات ولدون. لسان العرب.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست