responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 369

الفصل السادس

فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة [١] سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.

ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.

وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط [٢] ذلك كان سائبة.

الفصل السابع

فإن لم يكن [٣] أحدهم وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة واجب ، أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته ـ أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام [٤] ، فإذا مات انتقل إلى من


[١] في الأصل : لا في واجب كفارة.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يشترط.

[٣] في « س » : فإن لم يوجد.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : فالوارث الإمام.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست