responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 355

[ شرائط الوصي ] [١]

الفصل الأول

لا تصح الوصية إلا إلى من [٢] جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة ، لأنها حال التصرف.

ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.

وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده.

إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشي‌ء [ مما سبق ] [٣] وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد بالتصرف ، رد


[١] ما بين المعقوفتين منا.

[٢] في « س » : « إلا لمن » والصحيح ما في المتن.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست