responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 350

وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ، [١] ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له ، فإن لم يقبل لم يصح ، فأما إذا وهبه لغيره صح ، ولم يلزم إلا بالقبض.

من أخرج شيئا ليتصدق [٢] به على مؤمن بعينه لله تعالى [٣] فلم يجده ، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.

من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع ، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك ، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك ، [٤] فإن تصرف بطل حكم الرجوع. ويجوز أن يهب شيئا ويشترط [٥] على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.

ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي ، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى ، إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى.

والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان في التسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا وهب المودع للمودع وديعة لم يحتج الموهوب إلى إذنه في قبضه.

[٢] في « س » : يتصدق.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : على مؤمن لوجه الله تعالى.

[٤] في « س » : أو غير ذلك.

[٥] في الأصل : ويشرط.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست