responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 349

كتاب الهبة

الهبة تفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان : ما لا يجوز الرجوع فيه ، وما يجوز.

فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد يعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا ، أو يقبض [١] وقد قصد بها وجه الله تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.

والثاني ما عدا ذلك.

والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ، وقيل : من الثلث. [٢] وهبة المشاع جائزة ، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب ، لم يصح ولزمه الرد.

وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة ، لم يبطل عقد الهبة.


[١] في « س » : « أو لم يقبض » والصحيح ما في المتن.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ٣١٥ ، قال العلامة في المختلف : الطبعة الحجرية ـ ٤٨٧ : إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا. وقال ابن إدريس : يمضي من الأصل.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست