الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما العوض فلا بد أن يكون معلوما ، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة ، مخير بين الإتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط [١] فيه لم يستحق شيئا وجوبا ، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة [٢] دنانير ، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا ، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.
إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار ، بخلاف إن قال : من دخل داري فله دينار ، لأن لكل داخل من ذلك [٣] إذنا ، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة ، فجاءوا به مجتمعين ، كان لكل منهم ثلث العشرة ، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر
[١] في « س » : ولم يشترط. [٢] في « س » : فقيمتها أربعة. [٣] في الأصل : لكل داخل ذلك.