responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 329

كتاب الجعالة

الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما العوض فلا بد أن يكون معلوما ، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة ، مخير بين الإتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.

من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط [١] فيه لم يستحق شيئا وجوبا ، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة [٢] دنانير ، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا ، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.

إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار ، بخلاف إن قال : من دخل داري فله دينار ، لأن لكل داخل من ذلك [٣] إذنا ، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.

إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة ، فجاءوا به مجتمعين ، كان لكل منهم ثلث العشرة ، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر


[١] في « س » : ولم يشترط.

[٢] في « س » : فقيمتها أربعة.

[٣] في الأصل : لكل داخل ذلك.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست