من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة [١] عدوه أو بطيرانه ، وكان مملوكا للغير ، فليس له أخذه لقوله ـ عليهالسلام ـ : لا يؤوي الضالة [٢] إلا ضال [٣] فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الإمام ، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لأحد فيه ، وإن كانت في كلاء وماء فلا.
وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع ، فله أخذه لقوله ـ عليهالسلام ـ : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، [٤] فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [ وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه ]. [٥] أو ينفق عليه تطوعا ، أو يرفع خبره إلى الإمام أو الحاكم ، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة ، رجع بذلك على صاحبه ، وإن
[١] في « س » : لسرعة. [٢] قال الحلي : الضالة من البهائم ما يضيع يقال : ضال ، ومن العبيد يقال : آبق ، ومن الأحرار لقيط ومنبوذ. وما يكون من غير الحيوان يقال : لقطة. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٩٩. [٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٩٠. [٤] الوسائل : ١٧ ، ب ١٣ ، من أبواب اللقطة ، ح ٥ و ٧. [٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».