الغسل : إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف ، أو لدخول المساجد ، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه ـ عليهمالسلام ـ ، وإما ندب كما سيأتي ، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل : إنه ندب [١] والأشهر الأول. [٢]
الفصل السادس
الجنابة تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] [٣] على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة. [٤]
من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل [٥] وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه [٦] إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل : [ لا إعادة ] [٧] لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد
[١] اختاره السيد المرتضى على ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، كتاب الطهارة ، المسألة ١٩٣. [٢] بل هو المشهور لاحظ المختلف : ١ ـ ٣١٣ من الطبع الحديث. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٨. [٥] في الأصل : لا يجب الغسل عليه. [٦] في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : ١ ـ ٢٨ : من أول نومة نامها. [٧] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ، والصحيح ما في المتن.