منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه [٢] وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال [٣] بعدم ملائه [٤] جاز.
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة.
وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.
وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه.
[١] في « س » : تفقر وهو تصحيف. وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : « المحيل » وهو المديون و « المحتال » وهو الدائن و « المحال عليه » وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه. [٢] كذا في « س » ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه. [٣] في الأصل : « فإن رضي المحال » بدل « المحتال » وكذا في ما يأتي. [٤] في الأصل : بعدم ملاته.