responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 297

البينة ، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة ، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة ، ويستحق الولي أجرة مثله في القيام بأمر اليتيم.

ومتى تصرف الولي على وجه لا حظ لليتيم فيه بطل ، ولم يستحق أجرا ، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون رشيدا.

للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف ، إذا لم ينفق عليه الولد ، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه ، وله أن يأخذ منه ما يحج به الفرض خاصة بلا إذنه ، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ، ويضمنها ، ثم يطأها ما لم يطأها الولد ، ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين [١] بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه ، إلا المأدوم على الاقتصاد.


[١] في الأصل : من مال أبويه.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست