responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 295

ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه.

ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه ، ويسمع البينة على الإعسار ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر.

وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، وليس للغرماء مطالبة المعسر ، بأن يؤجر نفسه ويكتسب ، لإيفائهم ، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك ، وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته.

وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك ، ليعرف ، ولا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه.

الفصل الأول

المحجور عليه ضربان : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه.

فالأول ثلاثة : المفلس ، وقد مر ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده.

والثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه.

ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات.

وحد السن في الغلام خمس عشرة ، سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، والرشد [١]


[١] في « س » : والرشيد.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست