responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 288

والرهن عند آخر ، والعتق ؛ فإن تصرف ، كان تصرفه باطلا ، ولم ينفسخ الرهن ، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه. [١]

ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ، ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب والصوف واللبن ، إذا أذن له الراهن ، أو تكفل بمؤنة الرهن ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ، فإن سكن المرتهن الدار أو زرع الأرض بغير إذن الراهن ، أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين ماله ، والزيادة حادثة فيه ، وهي غير متميزة منه.

ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن ، أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ؛ فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها [ و ] [٢] تكون رهنا مكانها لحرمة الولد ، [٣] وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين ، فإن وطأها بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ، ورهن معها ، فإن كان الوطء بإذن الراهن وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، فإن أتت بولد ، كان حرا ، لا حقا بالمرتهن ولا تجب قيمته ، ورهن المشاع جائز كالمقسوم.

ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا ينتفع به والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ، بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه جاز ،


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا فعل ما يبطل به من المرتهن منه بإذنه.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : لحرية الولد.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست