responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 285

وإذا استدانت المرأة على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته [١] بالمعروف لا ما زاد عليه.

من مات حل ما عليه من دين مؤجل ، ولا يحل ماله من دين [٢] ، وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا [٣]. ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم ، أو من غيرهم به ، مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره.

ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه ، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.

إذا استدان العبد بغير إذن سيده ، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. [٤]


[١] في « س » : قضاؤه وما أنفقته.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا يحل ما له من دين.

[٣] الوسائل : ١٣ ، ب ١٢ ، من أبواب الدين والقرض ، ح ١ ٤.

[٤] نفس المصدر : ب ٣١ ، ح ١.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست