responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 283

كتاب القرض

القرض جائز من كل مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي [١] إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه ، يجوز إقراضه ، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك ، وكل ما لا يصح ذلك فيه ، مما لا يتحدد بالصفة ، كالجواهر ، لا يصح مداينته. [٢] وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا ، على أن يأخذه في بلد آخر ، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.

ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه [٣] من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، وكذا إذا كان فيما يدخله [٤] الربا لعموم الأخبار. [٥] وإذا كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، وإذا كان مما لا مثل له ،


[١] في الأصل : للولي والوصي.

[٢] في الأصل : لا يصح هذا فيه.

[٣] في « س » : مما كان له.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكذا إن كان فيما لا يدخله » والصحيح ما في المتن.

[٥] لاحظ الوسائل : ١٢ ، ب ١٥ و ١٢ من أبواب الربا.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست