responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 28

ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا ، ويدعوا بالأدعية المشهورة.

وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر [١] القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما يرى [٢] بعده من البلل ، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض ، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقي بواحد.

الفصل الثالث

الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب :

فالواجب : أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة ، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها.

ويتعين وجوبها عند غسل الوجه ، وهي بالقلب لا علقة بها [٣] باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر [٤] الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا [٥] ويغسل بكف


[١] النتر : جذب الشي‌ء بجفوة. ومنه نتر الذكر في الاستبراء مجمع البحرين.

[٢] في « س » : ما رأى.

[٣] في « س » : لها.

[٤] محادر الذقن : ـ بالدال المهملة ـ : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. مجمع البحرين.

[٥] القائل هو السيد المرتضى بناء على ما حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١ ـ ١٤٣.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست