responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 263

كتاب المضاربة

فصل

القراض والمضاربة واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أن ما رزقه الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه.

ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة [١] إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش.

وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ؛ إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط ألا يتجر إلا في شي‌ء معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف ، لزمه الضمان.

وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف ، من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، وقيل : لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط [٢].


[١] في « س » : معلومة ومسلمة.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ١٧٢.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست