responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 261

وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شي‌ء منه ؛ أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه [١] فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه ووكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه.

ويكره شركة المسلم للكافر.

إذا اشترك اثنان في عمل شي‌ء ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله.

إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية [٢] واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.

وإذا أراد الشريكان [٣] مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر [٤] أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.

وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي [٥] أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الإذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين.


[١] في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه.

[٢] الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها. لسان العرب.

[٣] في الأصل : فإن أراد الشريكان.

[٤] في « س » : كجوهرة.

[٥] في الأصل : أو الوالي.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست