وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شيء منه ؛ أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه [١] فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه ووكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه.
ويكره شركة المسلم للكافر.
إذا اشترك اثنان في عمل شيء ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله.
إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية [٢] واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.
وإذا أراد الشريكان [٣] مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر [٤] أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.
وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي [٥] أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الإذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين.
[١] في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه. [٢] الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها. لسان العرب. [٣] في الأصل : فإن أراد الشريكان. [٤] في « س » : كجوهرة. [٥] في الأصل : أو الوالي.