العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الرديء ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا ، فلا يعطه[١] من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا [٢] إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره [٣] لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء [٤] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولا يكونن أول من يدخل السوق.
الفصل التاسع عشر
أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لأن عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ، لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع [٥] والشراء للناس ، فأجرة ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع.
من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة [٦] ، أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة [٧] أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والإمضاء ، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو نسيئة ،
[١] في « س » : فلا يعطيه. [٢] في الأصل : وكذلك. [٣] في « س » : فلا يشتريه. [٤] في « س » : في البيع والشراء. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وينتصب للبيع. [٦] في « س » : بنسيئة. [٧] في « س » : بنسيئة.