responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240

إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز. وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة.

إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الأجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه. فإن اختلف الجنسان جاز.

إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس.

إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ، وإن بذل أجرة المثل بحمله. [١]

إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه [٢] فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد.

لا يجوز بيع مؤجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع. ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن. [٣] فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز. ويجوز أن يبتاع ما أكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل. [٤]

الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب

ما يكال أو يوزن [٥] أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ، يوزن


[١] في « س » : لحمله.

[٢] في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه.

[٣] في الأصل : فيما يكال ويوزن.

[٤] وقد وقع الاختلاف في « س » في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم.

[٥] في الأصل : ما يكال ويوزن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست