إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز. وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة.
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الأجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه. فإن اختلف الجنسان جاز.
إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس.
إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ، وإن بذل أجرة المثل بحمله. [١]
إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه [٢] فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد.
لا يجوز بيع مؤجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع. ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن. [٣] فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز. ويجوز أن يبتاع ما أكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل. [٤]
الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب
ما يكال أو يوزن [٥] أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ، يوزن
[١] في « س » : لحمله. [٢] في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه. [٣] في الأصل : فيما يكال ويوزن. [٤] وقد وقع الاختلاف في « س » في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم. [٥] في الأصل : ما يكال ويوزن.