مخصوصة ، والفواكه إلى أشجار مسماة ، والأدهان إلى بزور معينة ، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة ، أو غزل شخص معين ، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة ، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين ، والآجر[١] إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون.
وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها ، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة [٢] يتميز بهما ؛ كروايا الماء واللحم والخبز.
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر.
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر ، بل بثمن كلا منهما على حياله.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.
والمختلط من الطيب كالغالية [٣] والند [٤] والعود والمطر [٥] لا يجوز السلم
[١] الآجر ـ بالمد والتشديد أشهر من التخفيف ـ : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة ، وهو معرب. مجمع البحرين. [٢] في « س » : « لا يحدده بحد ولا يتصفه بصفة ». [٣] الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود. مجمع البحرين. [٤] الند والند : ضرب من الطيب يدخن به. لسان العرب. [٥] قال في المبسوط : ٢ ـ ١٨٥ : وأما العطر فعلى ضربين : ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة. والضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر ..