responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 217

الحال ، وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا. وإن كان الأصل لواحد والثمرة لآخر ، فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح من غيره.

وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي الورد أن ينشر ورده [١] وتنعقد الثمرة ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم [٢] ، وفي القثاء أن يتناهى عظم بعضه.

إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وأما البستانان ، فلكل واحد حكم نفسه.

بيع الحمل الظاهر دون الأصل مثل القثاء [٣] قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية إلى أو ان اللقاط ، لا يجوز ، ويجوز بشرط القطع ، وبعد بدو الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة ، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل حادث ولم يتميزا ، سلم البائع الجميع إلى المشتري ، أو فسخ البيع.

يجوز أن يبيع الثمار في بستان ، ويستثني منها أرطالا معلومة ، أو ثمار نخلات معينة ، واستثناء الربع أو الثلث أحوط. واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز ، لأن ذلك مجهول.

إذا أصاب الثمرة جائحة [٤] قبل التخلية بينها وبين المشتري ، بطل البيع إن تلف الجميع ، وإن تلف البعض ، انفسخ في التالف لا غير ، وبعد التسليم لا ينفسخ ، وكان من مال المشتري ، وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء ، فللمشتري الخيار.


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : وفيما الورد ان ينتثر ورده. وفي المبسوط : ٢ ـ ١١٤ : فاما ما يتورد فبدو صلاحه : أن ينتثر الورد وينعقد.

[٢] الكرم : ـ وزان فلس ـ العنب ، والحصرم : أول العنب ما دام حامضا. مجمع البحرين.

[٣] في « س » : من مثل القثاء.

[٤] الجائحة : الآفة يقال : جاحت الآفة المال : إذا أهلكته. المصباح المنير.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست