responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 213

ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها ، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [ إلا ] [١] دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ، لأن الثمن مجهول ، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.

لا ربا بين الولد ووالده لأن مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده ، [٢] ولا بين الرجل وأهله ، ولا بين المسلم والحربي ، لأنهم في الحقيقة في‌ء للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم ، ويثبت بين المسلم والذمي ، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.

من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد ، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه ، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه ، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له. [٣]

الفصل السابع : في أحكام العقود

من باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبر [٤] ، فثمرته له وإلا للمشتري ، وكذا في وجوه التمليك ، [٥] وإن اطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس [٦] بالثمن ،


[١] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٢] في الأصل : لأن ماله لسيده.

[٣] في « س » : « مباح » بإسقاط « له ».

[٤] تأبير النخل هو تلقيحه.

[٥] في الأصل : في وجوه التمليكات.

[٦] في « س » : ثم أفلس.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست