responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 206

مقبوضا ، وإن هلك بعد[١] القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو عارية.

الفصل السادس

الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة ، وذلك محظور غير سائغ ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان المصاغ أكثر قيمة.

والمغشوش من الذهب أو الفضة [٢] لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس ، لأن ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أو لا ، فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز ، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو بالعكس كان جائزا.

ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة ، وكذا في كل جنسين اختلفا مما يكال أو يوزن [٣] ، ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل البيع.

إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا ، أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل ، فإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع ، والأحوط التقابض قبل التفرق. ويجوز بيع جنس بجنس مثله متماثلا ، وأما متفاضلا فلا ، والأحوط أن يكون يدا بيد.

ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا ، وما لا يكال ولا يوزن ، يكره


[١] في « س » : « قبل القبض » والصحيح ما في المتن.

[٢] في « س » : والفضة.

[٣] في الأصل : ويوزن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست