responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 201

ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها ، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة ، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة [١] والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة.

وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار ، كبيع دينار ودرهم بدينارين. [٢]

الفصل الثالث

وللسلم أربعة شروط تخصه ، زائدة على ما سبق وهي : ذكر الأجل ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد.

الفصل الرابع

إذا قال المشتري للبائع : بعنيه بكذا ، فقال [ البائع ] [٣] : بعتك ، لم يصح حتى يقول المشتري بعده : اشتريت ، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض ، وليس ذلك بيعا منعقدا ، ويصح من كل واحد [٤] من المتبايعين الرجوع.

من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع ، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا ، فإن لم يكن كذا ، فعلي بدله بتلك الصفة ، لأن العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : « وإن كان أحدهما ذهبا وفضة ».

[٢] انظر وسائل الشيعة : ١٢ ، ب ٦ من أبواب الصرف. ومستدرك الوسائل : ١٣ ، ب ١٦ من أبواب الربا.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويصح لكل واحد.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست