responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 199

وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.

الفصل الأول

أسباب الخيار خمسة :

أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس.

والثاني : اشتراط المدة.

والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية ما يبيعه منه في الحال غائبا.

والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.

والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.

أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. [١] والتخاير ضربان : تخاير في نفس العقد ؛ كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت. وتخاير بعد العقد ؛ كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر [٢] فيختار إمضاء العقد.

وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري


[١] في الأصل : عن إيثار.

[٢] في « س » : اختره.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست