responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194

إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ؛ فسبق أحد المسبقين[١] فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شي‌ء للمحلل ، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل ، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته ، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.

إذا تسابق [٢] الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق ، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي [٣] أو ببعضه أو بالكتد [٤] فقد سبق ، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا ، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذا إن كان الرأسان سواء ، فإن سبق الطويل القصير ؛ فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا ، لأن ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا.

[ فصل ] المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة. [٥] أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية « دست » وعدد الإصابة كأن يقال : الرشق عشرون والإصابة خمسة ، وصفة الإصابة كأن يقال : يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه ، والسبق المال ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي ،


[١] في « س » : أحد المستبقين.

[٢] في « س » : إذا سابق.

[٣] الهادي : العنق ، سمي بذلك لأنه يهدي الجسد. مجمع البحرين.

[٤] الكتد والمكتد : مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. وقيل : هو أعلى الكتف ، وقيل : هو الكاهل. لسان العرب.

[٥] في الأصل : أو المحاطة.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست