وإذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض ، وإن وجده بعدها ، دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.
[ فصل ] الزنديق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام يقتل ولا تقبل [١] توبته ، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الإسلام ، وإن رجع إليه يجب قتله في الحال ، ومن ارتد عن الإسلام سبقه كفر [٢] يستتاب فإن تاب وأسلم قبل إسلامه ، وإن لم يتب وجب قتله ، والمرتدة [٣] لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس.
والارتداد : هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم فرضه [٤] والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق.
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ويظهر الإسلام فلا تقبل » والصحيح ما في المتن. [٢] في « س » : بعد كفر. [٣] في « س » : « والمرأة » بدل « والمرتدة ». [٤] كذا في الأصل ، ولكن في « س » : « الارتداد وهو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله والجحد بما نعم به فرضه » والصحيح ما في المتن.