الجهاد من فرائض الإسلام ويحتاج فيه [١] إلى معرفة خمسة أشياء : شرائط وجوبه ، وكيف يجب ، ومن يجب جهاده ، وكيفية فعله [ وأحكامه ] [٢] وأحكام الغنائم.
أما شرائط وجوبه : فالحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه ، من ظهر ونفقة وأمر الإمام العادل به ، أو من ينصبه الإمام أو ما يقوم مقام ذلك من حصول [٣] خوف على الإسلام أو على الأنفس والأموال.
ومتى اختل أحد هذه الشروط سقط الوجوب ، وهو مع تكاملها فرض على الكفاية ، إذا قام به من فيه كفاية [٤] سقط عن غيره.
وأما من يجب جهاده : فكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار ، ومن أظهر الإسلام وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته ، أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي ، وشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويحتاج إليه فيه. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. وهو الصحيح. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » كحصول. [٤] في « س » إذا قام من له كفاية.