responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 184

والمريض الذي لا يقدر على العود [١] إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ومحله للحاج منى ، وللمعتمر فناء [٢] الكعبة ، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شي‌ء إلا النساء ، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا ولم تحل له النساء إلا أن يحج في القابل.

ويستنيب المتطوع لطواف النساء ، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه وأجزأه ، وإلا حج من قابل ، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الموقفان ، [٣] وإن لم يسق الهدي بعث قيمته وتواعد وقتا يشترى فيه ويذبح عنه ثم يحل بعده ، فإن لم يجد الهدي وردوا عليه الثمن ، وقد أحل فلا شي‌ء ، ويجب أن يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.

والمحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا ، ومن بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه [ كانت عليه ] [٤] الكفارة كما على المحرم.

[ الفصل السادس والعشرون ] العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها ، وإن لم يتمتع بأن كان [٥] من حاضري المسجد الحرام أو منعه [٦]


[١] في الأصل : « على النفوذ » بدل « على العود ».

[٢] في « س » : قبال الكعبة.

[٣] في « س » : الوقتان.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

[٥] في « س » : إن كان.

[٦] في « س » : أو جبته.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست