من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا ، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة [١] بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
وإذا مات الأجير [٢] قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج ، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا ، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة [٣] بمقدار ما قطع من الطريق ، وإن مات بعد الإحرام لم يلزم الورثة شيء وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا.
إذا استأجر أجيرا ليحج عنه [٤] بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الأمر إليه في ذلك ، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى ، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن لم يعينه. [٢] في « س » : وإن مات الأجير. [٣] في « س » : استحق الأجرة. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : للحج عنه.