ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى[١] بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شيء [ أحرم منه ] [٢] وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية.
الفصل العشرون
ما يلزم المحرم على جناياته ضروب :
منها : ما يجب فيه بدنة
وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها [٣] وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شيء ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان. [٤]
أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك [٥] أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشعر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني يعيد
[١] في الأصل : وسعى. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٣] في « س » تحرك فرخها. [٤] في « س » : « وقبل المشعر » لاحظ المختلف : ٤ ـ ١٥١ ـ ٢٥٢ الطبع الحديث تجد الأقوال هناك. [٥] في « س » : « بعد منى ».