المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك[١] وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا [٢] من الهدي ولا من جلده [٣] على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة. [٤]
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
الفصل الخامس عشر
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة [٥] كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، [٦] وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها.
الفصل السادس عشر
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،
[١] في « س » : كذلك. [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن شاء » بدل « شيئا ». [٣] في « س » : ولا من جلاله. [٤] في الأصل : على جهة الصدقة. [٥] في « س » : « محضورة » ولعله تصحيف. [٦] أنظر الوسائل : ١٠ ، ب ٧ من أبواب الحلق ، ح ١٠.