فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.
الفصل الرابع عشر
الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع [١] ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الأكل منه.
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] [٢] ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات [٣] ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة [٤] أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنه وأدناه شاة ويذبح أو ينحر [٥] بمنى وكذا
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويعين موضع. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ، من الجنايات. [٤] كذا في « س » ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة. فصل فيأتي ويذبح أو ينحر.