responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 151

الفصل الرابع

الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ، ولا يجوز إلا في شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه.

ومعقد الإحرام لم حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولمن حج على طريق اليمن يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك.

ومن تجاوز الميقات [١] بلا إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه كان عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من منزله دون الميقات ، وإحرامه من الميقات أفضل ، وميقات المجاور ميقات أهل بلده ، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم ، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام.

ويستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته والغسل ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ولا يجوز أن يكونا مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة فيه ، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد ، ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام ويذكر ما أراده من التمتع والقران والإفراد.

ويجب عليه أن ينوي للإحرام ويعقده بالتلبية الواجبة وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. [٢]


[١] في « س » ومتى جاوز الميقات.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : «. والملك لك لا شريك لك لبيك ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست