الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، يتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه.
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقرآن أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي ، والإفراد أن يفرد الحج من الأمرين.
والتمتع [١] فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ـ وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ـ لا يجزيهم مع التمكن من حجة الإسلام سواه. [٢]
وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزيهم في حجة الإسلام سواه. [٣]
[١] في الأصل : « فالتمتع ». [٢] في « س » : « غيرها » بدل « سواه » ولعل التأنيث بلحاظ حجة التمتع. [٣] في الأصل : غيره.