ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان[١] والصحيح الأول ، وروي أن لا شيء عليه ، [٢] [ وذلك ] [٣] محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شيء عليه.
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم [٤] لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في الأول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] [٥] اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.
ومن كان [٦] عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام. وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خمسين يجوز ـ لمن لا يقدر عليه ـ تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شيء.
الفصل العاشر
الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن
[١] انظر الوسائل : ٧ ، ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٣. [٢] نفس المصدر ، ح ٤. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] في الأصل : « لا يصح ذلك اليوم ». [٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٦] كذا في الأصل ولكن في « س » ومتى كان.