ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه ، ويجوز في نية القربة أن تكون متقدمة ، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلة الشهر[١] من أولها إلى آخرها متى شاء ، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله ، والأفضل أن يجددها كل ليلة ، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء أو نفلا لم يقع إلا عن رمضان.
إذا صام الشاك أول الشهر بنية النفل أجزأه ، وأما بنية الفرض فلا ، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال لسهو أو فقد علم بدخول الشهر صح ، وكذا في غير رمضان من الصوم المفروض ، وإن [٢] أخر النية إلى بعد الزوال في رمضان لعدم علمه بدخوله جددها وقضى إن كان أصبح بنية الإفطار ، وإن كان صائما بنية النفل يجزئه متى جددها ، وإن أصبح بنية الإفطار مع العلم بأنه من الشهر ثم جدد النية لم ينعقد وعليه القضاء.
ومن هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه [٣] وبنية التطوع يجزئ ، ومن نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما ، وإن كان مسافرا وكان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر وعليه القضاء لرمضان [٤] ، وإن لم يكن قيد النذر لم يجز عن أحدهما لأن ما عداه من واجب الصوم لا يصح في السفر ، وما عدا ما ذكرناه من مفروض الصوم ومسنونة لا يجزئ فيه نية القربة عن التعيين. [٥]
ووقت النية في ذلك ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر الثاني لا تجزئ
[١] في « س » : ليلا لشهر. [٢] في « س » : « وإذا » بدل « وإن ». [٣] في « س » : لم يجزئه. [٤] في « س » : فذلك للنذر لم يجز وعليه القضاء لرمضان. [٥] كذا في « س » ولكن في الأصل : لا يجزئ فيه نية القربة غير نية التعيين.