responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 121

مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا ، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا ، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال.

ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد ، والأقارب الحضر أولى من الأجانب ، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي ، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.

إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية ، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك ، أو كان هاشميا ، فإن كان الأخذ قد مات أو لم يبق معه شي‌ء فلا ضمان على المعطي ، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقي أو أخذ قيمته إن تلف.

من لم يجد المستحق لزكاته ولا الإمام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الإمام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك ، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ما له وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل ، وروى أنه يجزيه [١] والأول أحوط ، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.

الفصل السابع

كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط ، فإن تركوها


[١] لاحظ الوسائل : ٦ ، ب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست