من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ] [١] تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] [٢] الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا.
الفصل الرابع
حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى إخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا [٣] في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بما لهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، [٤] وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] [٥] والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] [٦] إن لم يؤديا شيئا [٧] لا زكاة عليهما في ما لهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة [٨] وأرش
[١] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل. [٢] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « إلا » والصحيح ما في المتن. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « قدما » وهو تصحيف. [٥] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل. [٦] ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل. [٧] كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن لم يؤد بأشياء » وهو تصحيف. [٨] كذا في الأصل ولكن في « س » : « حاصل الضريبة » والصحيح ما في المتن.