responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 106

مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الأولى ثم استأنف على الأخرى ، وبين أن يكبر خمسا من حيث انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم يدفن ، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم.

الفصل التاسع والعشرون

صلاة الاستسقاء ندب عند قلة المطر والجدب ، يأمر الناس الإمام بصيام ثلاثة أيام : السبت والأحد والإثنين ، أو غيرها من الأيام إلا أن الأفضل ذلك ، ثم يبرز بهم اليوم الثالث إلى الصحراء ، ويقدم المؤذنين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار ، ثم يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة على ترتيب صلاة العيد ، ولا يصلي في المسجد إلا بمكة ، فإذا فرغ استقبل القبلة وكبر الله مائة ، ثم التفت بيمينه فسبح مائة ، ثم التفت بيساره [١] فهلل مائة ، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة ، رافعا بجميع ذلك صوته هو والناس جميعا ، ثم يدعو ويخطب بالمأثور.

ويستحب إخراج الشيوخ الكبار ، والصبيان الصغار ، والبله ، والعجائز دون الشواب ، [٢] ويخرج البهائم في ذلك ، ويكره إخراج أهل الذمة.

ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دفعة واحدة ، رجاء أن ينقلب الجدب خصبا ، ويجوز الاستسقاء لنضوب [٣] ماء العيون والآبار. ومن نذر صلاة الاستسقاء يلزمه الوفاء بنفسه.

واعلم أن فيما عدا ما ذكرناه من النوافل المرغب فيها ، المتعلقة بالأوقات والأحوال كثيرة فالرأي أن نحيل بها على كتب العمل إيثارا للاختصار.


[١] في الأصل : ثم التفت يمنة فسبح مائة ثم التفت يسرة.

[٢] الشواب جمع شابة ، كدابة ودواب. مجمع البحرين ، وفي الأصل : دون الشوات والبهائم.

[٣] نضب الماء ينضب ـ من باب قعد ـ نضوبا : إذا غار في الأرض وسفل. مجمع البحرين.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست