responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 7  صفحه : 445

ثم ذكر وجهاً ثالثاً وهو أنّه يمكن أن يكون من مقولة الصلح فإنّ حقيقة الصلح هي التراضي والتسالم، وفي المقام يتسالم المؤمِّن والمؤمَّن له على أن يدفع المؤمَّن له مبلغاً أقساطاً أو دفعة ويتحمل المؤمِّن الخسارة الّتي تحل للمؤمَّن له، أو يدفع مقداراً من المال لو تلف بعض أعضائه أو حلّ به الموت، لأسرته.

ثم احتمل احتمالاً رابعاً وهو أنّه عقد مستقل .[ 1 ]

ولا يخفى أنّ الوجه الواضح هو الوجه الأخير أي دراسة المسألة على أنّها أمر مستقل بشرط أن تتجرّد من الأُمور المحرّمة كالقمار والرهان والربا، والجهالة والغرر.

وأمّا الوجوه الثلاثة الأُولى فكلّها لا تخلو من إشكال:

أمّا الضمان فلو صحّ في الأعيان الخارجيّة فإنّما يتم في الأمتعة الّتي تحملها السفن والطائرات، ولكن مجال التأمين أوسع من ذلك، نظير التأمين الصحي للموظفين والعمال فليس هناك شيء خارجي تتضمّنه شركة التأمين، وإنّما هو تعهّد منها على أنّه لو مرض المؤمِّن أو أُجريت له عملية جراحية فهي تقوم بدفع تكاليف العملية والعلاج .

ومثله التأمين على التقاعد حيث يؤخذ من رواتب الموظفين والعمال شيءٌ لأجل التقاعد، فإذا حان وقته تقوم الدولة بدفع رواتب التقاعد لهم.

وأمّا الهبة المعوضة فلا تخلو من إشكالين:


[1] المسائل المستحدثة: 69 ـ 70، ط 1384 هـ .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست