responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 72

الواجبين متميزاً عن غيره في ذمّته كما في المثالين لكن بتفاوت أنّه نذر أن يعتكف نيابة عن أبيه عند شفاء ولده وعن أُمّه عند رزق الولد، فلا يحسب العمل لواحد منهما إلاّ بالنيّة، ونظيره ما إذا كان عليه اعتكافان أحدهما نيابة عن أبيه والآخر عن نفسه، فإنّ الثاني و إن كان لا يتوقّف على النية لكن الأوّل رهن النية، إذ النيابة من العناوين القصدية.

3. عدم اعتبار قصد الوجه

قد حقّقنا في محلّه أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة سوى الإتيان بها للّه سبحانه، و أمّا قصد وجه العمل من كونه واجباً أو مندوباً فلا يجب، وما استدل لوجوبه غير تام.

وعلى فرض الالتزام بما لا يلزم قال صاحب العروة: ينوي الوجوب في الواجب والندب في المندوب[ 1 ]، وما ذكر مبني على أنّ المندوب إذا تعلّق به النذر ينقلب ويصير واجباً، لكن عرفت أنّ انطباق عنوان واجب على أمر عبادي لا يجعله واجباً بل يبقى على ما كان عليه، وإنّما الواجب هو العنوان المنطبق عليه، أعني: الوفاء بالنذر، غير أنّ الوفاء به رهن الإتيان بالاعتكاف المندوب بالذات، وعلى ذلك فليس له إلاّ وجه واحد وهو الندب.

ولا ينافي ذلك، لزوم الاعتكاف في اليوم الثالث مطلقاً حتى لو اعتكف خمسة أيام، وجب السادس وهكذا، لأنّه من أحكام الاعتكاف إذا استمر إلى يومين، نظير إتمام النافلة إذا شرع، على القول به، وإتمام الحجّ بعد الإحرام، مع كون الشروع مستحباً.


[1] العروة الوثقى: 3 / 668، شرائط الاعتكاف.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست