responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 70

الثاني: العقل

فلا يصحّ من المجنون، لعدم قصده وإن كان أدوارياً إذا صادف اعتكافه في دوره، ومنه يظهر حال السكران، ولا من المغمى عليه وإن سبقت منه النية، للفرق الواضح بين النوم والإغماء.

الثالث: نية القربة

وفيها أُمور:

1. إتيان العمل للّه سبحانه المعبَّر عنه بقصد القربة.

2. التعيين إذا تعدّد ما في ذمّته من الاعتكاف، كما فيما لو نذر: إن شفى مريضه، اعتكف; وإن رزق ولداً، اعتكف.

3. عدم اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب وكيفيته إذا نوى.

4. وقت النيّة قبل الفجر.

5. لو نوى الوجوب في المندوب أو العكس.

وإليك دراسة الكلّ واحداً بعد الآخر:

1. اشتراط قصد القربة

يشترط في صحّة الاعتكاف قصد القربة، لأنّه عبادة، وروحها هو قصد
التعبّد وإتيان العمل للّه سبحانه، ويشير إليه قوله سبحانه: (انْ طَهّرا بَيْتِي لِلْطائِفينَ وَالعاكِفينَ وَالركَّع السُّجُود)، لظهور كون تطهير البيت لغاية العبادة،
مضافاً إلى كون المعطوف، والمعطوف عليه في الآية من مقولة العبادة ووحدة السياق تقضي كونه كذلك. لكن عرفت أنّه من المحتمل أن يكون

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست